محتويات المقال

ما لا يسع الناظر تركه..

يتساءل كثير من الواقفين،  والنظار، والمعنيين بإدارة وتشغيل الأوقاف عن المتطلبات النظامية لإدارة الوقف: ما النقاط المهمة التي يجب تحقيقها، ومراعاتها، والعمل بها؟ والهدف من ذلك هو الوصول للسلامة النظامية والشرعية للوقف والمسؤول عنه..

تتلخص الإجابة عن هذه التساؤلات المهمة في عدد من الجوانب والنقاط، وفق  الآتي:

أولا: الجانب المعرفي

يحسن بناظر الوقف القراءة الفاحصة لعدد من اللوائح المهمة؛  والتي منها:

  1. لائحة تنظيم أعمال النظارة.
  2. لائحة غسل الأموال مع التركيز على الأنظمة ذات العلاقة.
  3. صك الوقفية، مع التأكد من سلامة الفهم.

ثانيا: الجانب المالي

وهو جانب مهم جدًّا، ويحتاج إلى عناية خاصة ، ومن أبرز النقاط التي يحسن الاهتمام بها:

  1. متابعة تسجيل المعاملات المحاسبية وفقًا للمعايير المحاسبية للمنشآت الصغيرة والمؤسسات، ومعيار الجهات غير الهادفة للربح.
  2. الالتزام برفع البيان المالي أو القوائم المالية للأوقاف، وفق التصنيف المدرج من الهيئة العامة للأوقاف.
  3. فتح حساب بنكي خاص بالوقف، وعدم ممارسة أي عملية مالية من خلال الحسابات الشخصية.
  4. عدم الصرف إلا بعد إعداد أمر صرف موقَّع ومعتمد من صاحب الصلاحية وجميع الأطراف ذات العلاقة.
  5. التأكد من اكتمال الدورة المستندية المرفقة مع أمر الصرف، على أن تحتوي على: (قرار مجلس النظارة – العقود-الفواتير -وأي مستندات تدعم الصرف).
  6. الالتزام بالقواعد والأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص التحويلات المالية (البنك المركزي السعودي).
  7. حفظ مسوغات الصرف (الفواتير، العقود، وغيرها).
  8. التسجيل في الزكاة.
  9. التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عند توافر شروط التسجيل في الوقف.
  10. رفع الإقرار الزكوي.
  11. طلب الإعفاء الزكوي.
  12. رفع إقرار ضريبة القيمة المضافة وفقًا لشهادة التسجيل في الضريبة.
  13. في حال كان الوقف غير ملزم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة ويقوم بسداد ضريبة على فواتير المصروفات فعليه التسجيل في الاسترداد الضريبي.

ثالثا: الجانب الإداري والإجرائي

في الجانب الإداري والإجرائي من المهم العناية بالنقاط الآتية:

  1. توثيق الوقف لدى الهيئة العامة للأوقاف، خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم عمل.
  2. التأكد من صلاحية الشهادة الوقفية، وتجديد الشهادة، خلال مدة لا تزيد عن 15يوم عمل.
  3. تحديث بيانات الناظر في الهيئة عند أي تغيير يطرأ عليها، خلال مدة لا تزيد عن 15يوم عمل.
  4. لا بد أن تكون قرارات الناظر ومجلس النظارة مبنية على رأي خبير فني معتدٍّ به؛ فالاستثمار من خلال استثماري، والصرف والمنح من خلال لائحة معتمدة ودراسة فنية.
  5. الإفصاح عن كل مصلحة أو شبه مصلحة: (عقد، استثمار، توظيف، تبرع، اقتراض أو إقراض، وغيرها).
  6. في حال تعارض المصالح يقدم الناظر مصلحة الوقف على مصلحته.
  7. عدم استغلال الناظر صفته الاعتبارية لتحقيق منافع شخصية.
  8. عند تعطل منافع الوقف يجب إشعار الهيئة العامة للأوقاف بذلك.
  9. حفظ وأرشفة ملفات الوقف بطريقة آمنة وسليمة.
  10. إعداد لائحة حقوق المستفيدين للأوقاف الذرية، واعتمادها.
  11. إيجاد وسيلة تواصل للشكاوى والاستفسارات، والإعلان عنها للمستفيدين للأوقاف الذرية.
  12. إعداد اللوائح بما يتوافق مع شرط الواقف، وأنظمة الهيئة العامة للأوقاف الكبيرة والمتوسطة.
  13. عدم مخالفة شرط الواقف؛ إلا عند تحقق مصلحة راجحة للوقف، ويلزم أخذ الاذن من الهيئة العامة للأوقاف.
  14. العمل على تحديث بيانات الأفراد والجهات المستفيدة عند أي عملية صرف جديدة، وعدم الاعتماد على عملية مسح الحالات السابقة.
  15. تمثيل الوقف لدى جميع الجهات، والمدافعة عن حقوق الوقف.
  16. عدم التعاقد أو التعامل مع أقارب الناظر حتى الدرجة الثانية؛ إلا بإذن من الهيئة العامة للأوقاف.
  17. فيما يخص الاستثمار للوقف يجب أن يكون الاستثمار متوافقًا مع الأحكام الشرعية.

رابعا: جانب المخاطر

وفي الختام على الناظر الحذر من المخاطر، والتي تتلخص في الآتي:

  1. فيما يخص الاستثمار: يجب عدم تعريض أموال الوقف لمخاطر عالية، ويجب أن تكون عوائد الوقف مجدية مقابل المخاطر المتوقعة، واستثمارها في استثمارات آمنة.
  2. على الناظر عدم إجراء أي عملية مالية غير نظامية، ولا المساهمة فيها، وعدم إكمال أي عملية مشتبه في نظاميتها.
  3. على الناظر أن يتنبه للمخاطر المتوقعة، ومنها مخاطر الوقوع في جريمة، أوشبهة جريمة غسيل الأموال: (العملاء،المنتجات، المعاملات، قنوات التسليم، المستفيد، البلدان والنطاق الجغرافي، مخاطر على المستوى الوطني).
  4. عدم الاحتفاظ بحسابات مرقمة أو مجهولة أو بأسماء وهمية.
  5. يجب التحقق من هوية المتعامل معهم سواء الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
  6. عند التحويل للخارج يجيب التقيد بالتدابير اللازمة وأخذ الأذونات في ذلك.
  7. يجب حفظ السجلات المتعلقة بعمليات الوقف المحاسبية لمدة لا تقل عن 10 سنوات.