عناوين المقال
المصدر الرئيسي للمقالة: الدليل الارشادي لإعداد وثيقة وقف – اصدار شركة استثمار المستقبل متخصصون في الأوقاف والوصايا ( رابط الدليل)
في سلسلة بناء وثيقة الوقف تم حديث عن (أنواع الأعيان الموقوفة وصور وقفها وضبطها) في المقالة السابقة ، وهنا في هذه المقالة سيتم الحديث عن أنواع المصارف الوقفية وطريقة ضبطها
بناء وثيقة الوقف: (2) أنواع المصارف وضبطها
أنواع المصارف وضبطها
يستحسن من الواقف أن يعين جهات الوقف على النحو التالي :
- أولا: تشغيل الوقف وصيانته: وهذا المصرف مقدم على جميع المصارف لتحقيق سلامة الوقف وضمان ديمومته واستمراره
- ثانيا: مكافأة النظار
- ثالثا: استثمار الوقف : بأن يخصص له نسبة من الريع لضمان نمو الوقف واستمراره
- رابعا: الوقف على النفس: وهوما يخص به الواقف نفسه من غلة الوقف
- خامسا: الوقف على الذرية: وهو أن يجعل الواقف غلة أو جزءا منها لذريته
- سادسا: الوقف على أوجه البر العامة ومن ذلك إ طعام الفقراء وعلاج المرضى والتعليم والدعوة وغيرها
ضبط مصارف الوقف
ينبغي على الواقف أن يضبط مصارف الوقف بطريقة مرتبة وواضحة بحيث لا تختلف الأفهام في تعيين مراده مع اهتمام الواقف بذكر البدائل ووضع اليه مرنة للصرف لأنه قد تتيسر بعض المصارف في زمن دون اخر. وفيما يلي توضيح للضوابط والطرائق التي ينبغي أن تراعى عند صياغة المصارف:
أولا: تشغيل الوقف وصيانته: ويراعى عند ضبط هذا المصرف ما يلي:
- ذكر المصروفات التشغيلية والإدارية والعمومية
- الإشارة الى تقديم هذا المصرف على بقية المصارف
مثال:
تصرف غلة هذه الأوقاف حسب الميزانية المعتمدة من مجلس النظارة وفقا لما يأتي:
إصلاح عين الوقف وتجديدها وصيانتها والمصاريف التشغيلية والإدارية والعمومية للأوقاف وهذا المصرف مقدم على جميع المصارف الأخرى
ثانيا: مكافأة النظار :
التنصيص على حقوق النظار أمر في غاية الأهمية ولا مانع من الإشارة عند ذكر حقوق النظار في الوثيقة أنه إن أراد أحد النظار الاحتساب بالتنازل عن مكافأته فله ذلك. ومن الخيارات المناسبة لمكافأة النظار ما يلي:
- مكافأة سنوية مقطوعة
- الجمع بين مكافأة مقطوعة على الاجتماع مع نسبة سنوية من غلة الوقف بعد حسم مصاريف التشغيل والصيانة
- نسبة من غلة الوقف بعد حسم مصاريف التشغيل والصيانة
- أجرة المثل ويحددها القاضي الشرعي والأولى أن تحدد مكافأة النظار بإحدى الخيارات السابقة ويترك هذا الخيار عند الحاجة لئلا يتعطل الانتفاع بريع الوقف
مثال :
بعد إصدار الميزانية المعتمدة يكون لمجلس النظار مكافأة لا يتجاوز إجماليها (5%) خمسة في المئة من صافي غلة الوقف- بعد حسم مصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف الإدارية والعمومية حسب الميزانية المعتمدة- توزع بينهم بالتساوي كجعل لأعضاء المجلس وفي حالة غياب أحد الأعضاء عن اجتماعات المجلس يحسم منه بنسبة عدد الجلسات التي تغيب عنها والحسم يرحل كإيرادات للوقف كما أن للمجلس في حال كون النسبة المحددة لهم قليلة أو كثيرة في زمن من الازمان أن يعيدوها لأجرة المثل بعد موافقة القاضي الشرعي وإن تنازل أحدهم أو جميعهم عن حصتهم واحتسبوا أجرهم كاملا عند الله فلهم ذلك وتعود حصتهم للوقف .
ثالثا: استثمار الوق: ويراعى عند ضبط هذا المصرف ما يلي :
- تحديد حد ادنى للاستثمار تحتسب من صافي الريع المتبقي بعد مصروفات التشغيل والإدارة
- الإشارة إلى أن للمجلس الحق في زيادة نسبة الاستثمار وتقدير حد أعلى للنسبة
- التأكد على عدم مخالفة أحكام الشرع في الاستثمار
- التأكد على تحقيق الاستثمار لمصلحة الوقف
- حساب مصروف الإهلاك
مثال:
تنمية(25%) مما تبقى من صافي غلة الوقف بالإضافة إلى مصروف الإهلاك في الاستثمارات التي يراها المجلس بما لا يخالف أحكام الشرع وبما فيه مصلحة الأوقاف ويعاد في رقبتها وللمجلس الحق في زيادة نسبة الاستثمار وذلك بما يحقق مصلحة الأوقاف على ألا يزيد الاستثمار عن (50%)في أي سنة من السنوات
رابعا: الوقف على النفس : إذا اشترط الواقف أن ينفق من الوقف على نفسه فيستحسن مراعات ما يلي:
- ألايستغرق كامل الغلة بل يكون ذلك بنسبة معينة من الوقف حتى يتحقق المقصود الشرعي للوقف
- أن يبين مال هذه النسبة بعد وفاته
مثال :
لي حال حياتي وحال أهليتي المعتبرة شرعا ونظاما الحق الكامل في التصرف بما لا يتجاوز نصف صافي غلة الوقف بالصرف منه علي في شؤوني الخاصة أو فيما قد يطرأ لي من حاجة أو مرض أو أي أمر من أمور الدنيا وعند فقدي الأهلية المعتبرة شرعا ونظاما فيقتصر دور وكيلي على الصرف علي شخصيا من هذه النسبة فيما احتاجه للنفقة والرعاية والعلاج دون غيرها من المصارف الأخرى وبعد وفاتي يؤول هذ المصرف الذي استثنيته إلى مصارف وجوه البر كما سيرد في هذا الصك
خامسا: الوقف على لذرية: ويراعى عند ضبط هذا المصرف ما يلي :
- تحديد الصرف على الذرية ببطون (المقصود بالبطن الأول :أولاد الواقف والمقصود البطن الثاني: أحفاده وهكذا) أو نوات بحيث يتوقف الصرف على الذرية إلى البطن الثاني أو الثالث أو يتوقف بعد خمسين عاما مثلا من وفاة الواقف وقد يختلف ذلك باختلاف مقدار ثروة الواقف وعدد ذريته ولدى القضاة وبيوت الخبرة والمحامين تصور حول هذه المشكلة وانسب الطرق لعلاجها
- بيان العمل إن مات أحد من البطن الأول : هل ينتقل نصيب الميت إلى أولاده أو ينتقل إلى الذكور منهم أولا يستحقون شيئا حتى ينقرض البطن الأول كاملا؟
- بعد انقراض البطن المحدد في الوثيقة يؤول مصرفهم إلى المحتاجين على الزكاة من الذرية ويقدمون على غيرهم من المستفيدين من غلة الوقف
- إذا عدم المحتاج للزكاة من الذرية ينتقل المصرف إلى المحتاج من قرابة الواقف وذوي رحمه
- إن لم يوجد المستحق للزكاة من قرابة الواقف وذوي رحمه فإن مصرف الذرية ينتقل إلى أوجه البر
- في حال الوقف على الذرية ينبغي التنصيص على مصرف الوقف عند انقطاعهم أو اكتفائهم
- لذي ينصح به تقييد الصرف على الذرية بالاحتياج مع توضيح معنى الحاجة.
مثال :
يصرف على المحتاج من ذريتي (وهو من عنده نقص في الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم وعلاج وغيرها مما تدعو له الحاجة في حينه ) من أولادي وأحفادي ذكورا أو إناثا سواء كان من أبناء الذكور أو أبناء الإناث وما تناسل منهم من البطن الأول والثاني فقط يعطى الواحد منهم مقدار ما يسد حاجته ويغنيه عن السؤال ومجلس النظارة هو صاحب السلطة التقديرية في تحديد وجود الحاجة من عدمها ومقدار ما يصرف لكل حالة ويكون قرارهم في ذلك نهائيا وغير قابل للطعن وكذلك و كذلك الصرف على الوسائل المعينة لإصلاح ذات البين بين أولادي من صلبي (البطن الأول والبطن الثاني) ذكورا وإناثا عند الحاجة الظاهرة باستثناء التعويض الأول والبطن الثاني وفق تقدير مجلس النظارة على أن لا يزيد ما يصرف على المحتاج من الذرية والإصلاح والتواصل بينهم عن 25% من صافي غلة الأوقاف المتبقية بعد خصم النسبة المخصصة للاستثمار
مثال:
على أن يبدأ بالمحتاجين من أولادي وأحفادي ذكورا أو إناثا سواء كان من أولاد الذكور أو أولاد الإناث وما تناسل منهم من البطن الأول والثاني فقط يعطى الواحد منهم مقدار ما يسد حاجته الأساسية من تعليم ومأكل ومشرب ومسكن وعلاج وغيرها مما تدعوا له الحاجة في حينه وما يغنيه عن السؤال ويبدأ بالأكثر حاجة شريطة ألا يزيد ما يعطى الذرية عن 25% من الريع المخصص للصرف على وجه البر .
سادسا: الوقف على أوجه البر: ويراعى ضبطها ما يلي :
- أن يكون الصرف على النشاط لا على الجهة لأن الجهة معرضة للزوال فإذ أراد الواقف أن يقف على الدعوة إلى الله فالأولى أن ينص نشاط الدعوة إلى الله كطباعة الكتب الدعوية ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام ونحو ذلك مما يبين أن مصرف الوقف يبقى حتى لو تعطلت الجهة الموقوف عليها.
- إذا اتجهت رغبة الواقف إلى تحديد اسم الجهة الموقوف عليها فمن المناسب أن يضيف ما يفيد امتداد الصرف على ما يشابهها في النشاط في حال تعطل الجهة
- الاحتياط بالتنصيص على أن هذا المصرف إن لم يوجد في زمن من الأزمان فعلى النظار الصرف فيما يحقق المصلحة وينفع المسلمين
مثال:
يصرف الباقي على البرامج والأنشطة الموجهة إلى (العمل الخيري المستهدف) ويمثل هذه البرامج في هذا العصر (اسم الجهة) ومقره مدينة ….. والذي من أبرز أعماله (يذكرها) وإن شيء من غلة الوقف ولم يكن لوجوده معنى معتبرا أو توقف نشاط المشروع لأي سبب من الأسباب فإنه يصرف الريع على المصارف الاتية:
1/المشاريع المشابهة ل اسم الجهة في أهدافها وعملها وهي (1……2……3……)
2/إصدار البحوث والدراسات والاستشارات العلمية الموجهة إلى نشر ثقافة (هدف النشاط) وإصدار المجلات العلمية وطباعة الكتب والدوريات والتقارير وإنشاء المكتبات في التخصص ذاته
3/إقامة الفعاليات والأنشطة الموجهة إلى نشر ثقافة (هدف النشاط) ويشمل ذلك : المحاضرات والمؤتمرات والندوات والملتقيات وورش العمل والتدريب والتأهيل وما هو على غرارها مماله علاقة بأهداف (اسم الجهة)
4/الترجمة بلغات مختلفة فيما له علاقة بثقافة (هدف النشاط)
5/الأنشطة والبرامج والتوعية والتعليمية والإعلامية المتنوعة وما يتعلق بها كالمواقع الإلكترونية والأوعية المعلوماتية والتعليمية وإنشاء المعاهد والمدارس وإقامة الدبلومات وغير ذلك مماله علاقة (هدف النشاط)
وكل ذلك حسب ما يراه النظار أكثر منفعة للمسلمين على أن يقدم منها ما قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما كان أنفع في مكانه وزمانه وأعظم مصلحة للمسلمين وكان نفعه متعديا مع مراعاة اختلاف الأوقات والحاجات فإن لم توجد هذه المصارف في زمن من الأزمان فلمجلس النظارة صرف الريع فيما يرون من وجوه البر الأكثر حاجة للمسلمين والأعظم نفعا وأجرا للواقف
إضاءة
إذا أراد الواقف أن يجعل الأضحية من مصارف الوقف فيراعي ما يلي:
- تحديد العدد
- تسمية من يضحى عنه إضافة إلى نفسه كوالديه وذريته وأقاربه والمسلمين
إضاءة
إذا أراد الواقف أن يحج عنه فيراعي ما يلي :
- بيان عدد الحجات-تعليق الحج عنه بالاستطاعة
- تسمية أو وصف من يحج عنه إضافة إلى نفسه كوالديه
إضاءات عامة في ضبط مصارف الوقف
- التفاضل في الصرف على أوجه البر يختلف باختلاف الزمان والمكان والحاجة
- المقصود بالأولاد الذكور والإناث كما سماهم الله في كتابه في قوله تعالى :(يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)
- لا ينصح بجعل الاحتساب هو الأصل في النظارة لأن ذلك من أسباب التهاون في النظارة على الوقف وعدم أداء الواجب إذ يصبح النظار بعد زمن غير مبالين بالوقف وشؤونه وقد اطلع المركز على عدة أمثلة في هذا الجانب
من مظاهر الخلل في صياغة مصارف الوقف التي ينبغي تجنب الوقوع فيها:
- جعل مصارف الوقف محصورة على أشخاص أو أعيان محددة دون ذكر البديل عنهم في حال انعدامهم
- حصر مصرف الوقف في مصارف يسيرة كأضحية ونحوها فقد تنمو غلة الوقف وتربو على حاجة المصرف المحدد والأنسب هو وضع خيرات متنوعة تحسبا لمثل هذه الحال
- التشديد على من غير مصارف الوقف وتهديده باللعن والوعيد وعدم تقييد تغيير المصارف بالمصلحة فقد يكون التغيير لما يحقق المصلحة للوقف أو الواقف أو الموقوف عليهم
- أن لا يقصد الواقف الإضرار بالورثة أو بعضهم
سبب التحديد ببطن أو مدة زمنية معينة في الصرف على الذرية لأمور منها:
- احترازا من كثرة الذرية وتباعدها وتشعب فروعها مما يجعل حصرهم متعذرا فلا يصل إلى كل فرد نصيبه
- تعطل الوقف أو جزء منه لاستغراق كثير من الوقت في البحث عن الذرية
- قد تكثر الذرية ويكون المال قليلا فينقص نصيب كل فرد إلى الحد الذي لا يستفيد منه أحد ولو قصر على بطن أو زمن محدد قريب لانتفت هذه المشكلة
الوقف المشترك
- يستحسن في الوقف المشترك تحديد الصرف على الذرية بنسبة محددة وعدم تعليق الإنفاق في أوجه البر على تقديم الذرية لأن ذلك قد يعرض الإنفاق على أوجه البر للتعطيل في حال وجود خلاف بين الذرية أو كانت هناك صعوبة في التوصل إليهم