المصدر الرئيسي للمقالة: الدليل الارشادي لإعداد وثيقة وقف – اصدار شركة استثمار المستقبل متخصصون في الأوقاف والوصايا ( رابط الدليل)

في  سلسلة بناء وثيقة الوقف تم حديث عن (أنواع الأعيان الموقوفة وصور وقفها وضبطها) و كذلك توضيح (أنواع المصارف وطريقة ضبطها) في المقالات السابقة، وهنا في هذه المقالة سيتم الحديث عن أنواع وأشكال النظارة على الوقف.

 

بناء وثيقة الوقف: (3) أنواع النظارة على الوقف

النظارة على الوقف تأخذ شكلين أساسيين وهما:

الأول: أن يتولى النظارة شخص واحد (الناظر):

  1. إما أن يجعل الواقف نفسه ناظرا للوقف
  2. أو يعين على وقفه ناظرا فيذكر في الوثيقة ما يلي:
    • البيانات الشخصية للناظر (الاسم-رقم الهوية)
    • التنصيص على صفات الناظر وهي : (الأهلية – العدالة – القوة – الأمانة)
  3. الإشارة إلى أن للناظر الحق في القيام بشؤون الوقف حسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية

مثال:

وقد جعلت ……. حامل بطاقة أحوال رقم(……..) ناظرا على الوقف وله ولمن يخلفه في النظارة الحق بالقيام على كافة شؤون الوقف بالمصلحة الشرعية

مثال آخر:

أتولى إدارة الوقف والنظارة عليه حال حياتي وما دمت حيا مدركا فلي الصلاحية للتصرف في الوقف بما أراه مناسبا من مصالح الدين والدنيا ويعود عليها بالنفع وصرف ريعها فيما أراه من وجوه الخير بحدود ما لا يتعارض مع حقيقة الوقف ثم يكون ناظر الوقف من بعدي ابني :……… رقم السجل المدني:(………..) وله ولمن يخلف في النظارة الحق بالقيام على كافة شؤون الوقف بالمصلحة الشرعية

ومتى ما ظهرت علي علامة من علامات الضعف المؤثرة في أهليتي وقدرتي وصدر تقرير طبي بذلك فإن الناظر من بعدي يقرر إعفائي ويلغي صلاحياتي ثم يتولى النظارة ويشترط أن يكون الناظر من ذريتي ومن أهل السنة والجماعة  وأن تتوافر فيه الأهلية والعدالة الشرعية والأمانة والقوة عملا بقول الله سبحانه :(إن خير من استأجرت القوي الأمين)

الثاني: أن يتولى النظارة عدة أشخاص (مجلس النظارة):

ويراعى عند ضبطه ما يلي :


أولا: اختيار المجلس وتكوينه:

  1. الأهلية: ينبغي أن يتصف أعضاء المجلس بصفات الناظر المذكورة انفا
  2. العدد: يستحسن أن لا يقل عن ثلاثة وأن يكون عددهم فرديا ليظهر أثره في قرارات التصويت ثم يذكرون في الوثيقة بأسمائهم
  3. الخبرات والتخصصات المتنوعة: فيراعى التنوع في تخصصاتهم العلمية  وخبراتهم العملية فيكون من بينهم صاحب العلم الشرعي نظرا لكون الوقف  محكوما بالشريعة في مفهومه والغاية منه والخبير بالعمل الخيري العارف بطبيعته وبيئته وأوجه الصرف وأولوياته والمتقن للإدارة وأساليب تنظيم العمل في الوقف والتخطيط لمصالحه والعارف بالاستثمار وما يزيد في غلة الوقف ويحافظ على بقائها ونموها .

مثال:

أتولى إدارة الوقف والنظارة عليه حال حياتي وما دمت حيا مدركا فلي الصلاحية في التصرف بالوقف بما أراه  مناسبا من مصالح الدين والدنيا  ويعود عليها بالنفع وصرف ريعها فيما أراه من وجوه الخير بحدود ما لا يتعارض مع حقيقة  الوقف  ثم يدار الوقف من بعدي من خلال مجلس نظارة مكون من عضوية كل من الاتية أسماؤهم:

1-__________ رقم السجل المدني:(_______)  رئيسا

2-__________ رقم السجل المدني:(________)

3-__________رقم السجل المدني:(_______)

ويسمى  مجلس نظارة الوقف وما دمت حيا مدركا فلي أن أعدل وأضيف أو أحذف من أعضاء المجلس أومن صلاحيات المجلس مأ راه مناسبا.

وبعد وفاتي أو زوال أهليتي يتولى نائبي رئاسة المجلس من بعدي ويصوت المجلس في أول اجتماع له من بعدي على اختيار نائب للرئيس .

ومتى ما ظهرت علي علامة من علامات  الضعف المؤثرة في أهليتي وقدرتي وصدر تقرير طبي بذلك فإن  مجلس النظارة يقرر إعفائي ويلغي صلاحياتي ثم يتولى النظارة ويتكون المجلس على الدوام من ثلاثة أعضاء على الأقل

ويشترط أن يكون جميع الأعضاء من أهل السنة و الجماعة  وأن تتوافر فيهم الأهلية الشرعية  والقوة و الأمانة على أن يكون من بينهم واحد من خارج ذريتي واثنان من ذريتي ثم من أولادهم وأحفادهم يقدم الأكفأ فا لأ كفأ  من ذريتي  فإن تساووا فيقدم أكبرهم والأصل تقديم البطن السابق على البطن اللاحق في النظارة ويجوز عند الحاجة وظهور المصلحة تقديم بطن لاحق على بطن سابق (ويراد بالبطن هنا : هم الطبقة الذين هم في درجة متساوية من الأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور) وهكذا بحيث لا يعين من الطبقة الدنيا حتى تنتهي الطبقة العليا ممن هو صالح للنظارة فإن لم يوجد أحد من ذريتي  فمن سائر قرابتي وذوي رحمي على أن تعود النظارة لذريتي متى ما وجد من يكون صالحا للنظارة فيه


إضاءة 

أعضاء المجلس إما أن يكونوا من الذرية فقط أومن غيرهم أو يشتمل المجلس على أعضاء من ذرية الواقف وأخرين من غيرهم ويختلف  ذلك باختلاف الواقفين والمصلحة المراد تحقيقها من الوقف


ثانيا: اختيار رئيس المجلس ونائبه و استخلافهما يكون بأحد الطرق التالية:

  1. التعيين من قبل الواقف
  2. التصويت من قبل أعضاء المجلس
  3. التوصية من قبل كل ناظر بمن يخلفه في منصبه وفق شرط الواقف
  4. التعيين من القاضي

وعلى الواقف أن يختار طريقة تحديد الرئيس إذا تعادلت الأصوات ومن الخيارات المتاحة:

  1. القرعة
  2. عقد مجلس معين يتكون من عدد من فروع ذريته أو مجلس العائلة
  3. الرجوع إلى القاضي

رئاسة المجلس

  1. عند انتهاء عضوية كل رئيس أو نائب يقوم المجلس بالتصويت على اختيار البديل ويتم تعيينهما بأغلبية أصوات الحاضرين
  2. في حال تساوي الأصوات في تعيين الرئيس يتم الاقتراع على الأسماء المختلف فيها أما عند الاختلاف في تعيين النائب فيعتبر صوت الرئيس بصوتين
  3. في حال غياب الرئيس ونائبه عن الجلسة فإن نائبه يتولى رئاسة تلك الجلسة فإن غاب فإن أكبر الأعضاء الحاضرين سنّا يتولى رئاسة تلك الجلسة

مثال:

ويصوت المجلس في أول اجتماع له من بعدي على اختيار نائب للرئيس ثم فور انتهاء عضوية كل رئيس من بعدي يقوم المجلس بالتصويت على اختيار الرئيس والنائب الجديدين ويتم تعيينهما بأغلبية أصوات الحاضرين وحال تساوي الأصوات في تعيين الرئيس يتم الاقتراع على الأسماء المختلف فيها أما عند الاختلاف في تعيين النائب فيعتبر صوت الرئيس بصوتين

ثالثا: أسباب انتهاء عضوية الناظر في مجلس النظارة وذلك بأحد الأمور الاتية:

  1. الوفاة
  2. الاستقالة على أن يقبلها المجلس
  3. العزل استنادا إلى أي من الأسباب الاتية:
  • تخلف عضو المجلس عن حضور عدد معين من الاجتماعات بشكل متتال أو متفرق بدون عذر يقبله على الأقل ثلثا الأعضاء
  • أن تظهر عليه علامة من علامات الضعف المؤثرة في أهليته الشرعية أو قدرته وفق تقارير معتمدة من ثلثا الأعضاء
  • أن يصدر منه ما يخل بالشرف والأمانة بموجب حكم قضائي نهائي
  • قيامه بما يضر بمصلحة الوقف على أن يكون إثبات ذلك صادرا بحكم قضائي نهائي
  • الإصابة بمرض عضال لا يستطيع معه القيا بأعمال الوقف

مثال لما يكتب في الوثيقة:

تنتهي العضوية في المجلس بأحد الأمور الاتية:

1)الوفاة

2)الاستقالة إذا قبلها المجلس

3)العزل استنادا إلى أي من الأسباب الاتية:

أ_ تخلف عضو المجلس عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر يقبله على الأقل ثلثا الأعضاء

ب_ أن تظهر عليه علامة من علامات الضعف المؤثرة في أهليته  الشرعية أو قدرته وفق تقارير معتمدة من الجهات ذات الاختصاص

ج_ أن يصدر منه ما يخل بالشرف والأمانة بموجب حكم قضائي نهائي

د_ قيامه بما يضر بمصلحة الوقف على أن يكون إثبات ذلك صادرا بحكم قضائي نهائي

ويصدر رئيس المجلس قرارا بالعزل في هذ الحالات بمجرد تحقق وجود أي منها ولا يكون العزل للعضو في غير هذه الحالات إلا بناء على قرار يصدره ثلثا أعضاء المجلس على الأقل على ألا يحجب العضو محل العزل من حقه في عملية التصويت

رابعا: طرق استخلاف أعضاء المجلس:

  1. التعيين من قبل الواقف
  2. أن يحدد الواقف في وثيقة الوقف الضوابط التي تنظم استخلاف الأعضاء
  3. لتعيين من القاضي

خامسا: الأزمات و المفاجآت:

على الواقف مراعاة المفاجآت والأزمات  فلابد من وضع الالية المناسبة للتعيين فقد يتعرض مجلس النظارة  أو أكثر من ثلثيه للفناء فمن الطرائق المناسبة ما يلي:

  1. تغليب جانب الرئيس عند تساوي الأصوات
  2. عقد مجلس يتكون من خمسة أشخاص من ذرية الواقف
  3. التحكيم
  4. اللجوء إلى القضاء الشرعي

مثال:

وعند انتهاء عضوية أحد أعضاء المجلس فعلى المجلس أن يبدله بمن هو أهل للعضوية بالصفات المذكورة بهذا الصك وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخه ويكون قرار المجلس بذلك بما لا يقل عن ثلثي أعضائه  فإن لم يتحقق تصويت الثلثين فإنه يدعى لاجتماع   ثان في مدة لا تزيد عن شهر ويكون القرار نهائيا بأغلبية أصوات الحاضرين شريطة حضور ثلثي الأعضاء فإن تساووا فيغلب جانب الرئيس
وإذا فني المجلس كله أو بقي أقل من الثلث فجأة فيعقد مجلس للعائلة ليتولى تعيين أعضاء مجلس النظارة بنفس الصفات المذكورة بهذا الصك فإن لم يتحقق ذلك فيتولى القاضي الشرعي تعيين أعضاء المجلس بالصفات المذكورة بهذا الصك فأما إن كان الباقي من المجلس الثلث فأكثر فإن من بقي من المجلس يختارون باقي الأعضاء ( يقصد بمجلس العائلة في هذه الفقرة مجلس يتكون من أبناء الواقف الذكور ثم  أبنائهم وإن نزلوا بعدد أبناء الصلب بحيث  يكون من ذرية كل ابن من أبناء الصلب بحيث  يكون من ذرية كل ابن من أبناء الصلب وإن نزلوا شخص واحد فقط ومن لم يخلف من أبناء الواقف أو أبناء أبنائه وإن نزلوا فإن حقه في هذا التصويت ينتهي بنهايته وينقص به العدد ويقدم من أبناء الأبناء وإن نزلوا الأقرب فالأقرب ثم الأسن فالأسن ويختارون رئيسا من بينهم)

سادسا: صلاحيات المجلس:

ينبغي للواقف أن يحدد الصلاحيات التي يرى مناسبة منحها لمجلس النظارة ومن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر:

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتشغيلية للوقف
  2. ربط نسبة الاستثمار بحسب الحاجة في كل سنة
  3. صلاحيات التعيين والعزل
  4. صرف مكافئات نظار الوقف
  5. صرف رواتب العاملين في الوقف
  6. صلاحيات التوقيع على المستندات المالية
  7. تمثيل الوقف أمام غيره من جهات حكومية وأهلية ودبلوماسية
  8. اعتماد الميزانيات وتعيين مراجع الحسابات
  9. إعداد اللوائح واعتمادها
  10. صلاحيات نقل الوقف
  11. صلاحيات التوكيل
  12. تشكيل اللجان المساندة للمجلس (كاللجان الاستثمارية والموارد وغيرهما)
  13. إلحاق أوقاف أخرى بالوقف لتنميته

سابعا: قرارات المجلس: ويراعى ضبط ما يلي :

  1. اعتماد الحد الأدنى لعدد الأعضاء في انعقاد اجتماعات مجلس النظارة.
  2. اعتماد عدد اجتماعات المجلس في السنة وطريقة الدعوة إليها وتحديد مكانها.
  3. بيان القرارات التي يشترط فيها الإجماع  والقرارات التي تتطلب موافقة الثلثين والتي لا يشترط فيها سوى أغلبية الأعضاء(وتحديد المقصود بالأعضاء عند احتساب العدد هل هو خاص بالحاضرين أو يشمل جميع أعضاء المجلس ولو كانوا غائبين).
  4. بيان الموقف من التوكيل في حضور الاجتماعات والتصويت.
  5. اعتماد اتخاذ قرارات بالتمرير عند الحاجة.
  6. معالجة تعارض مصالح النظار مع الوقف.
  7. فتح المجال أمام النظار في إضافة صلاحيات لم ترد في الصك تتوافق مع شط الواقف وتحقق مصلحة الوقف.

مثال: اجتماعات المجلس وقراراته

1)تحدد اللوائح التنفيذية عدد مرات انعقاد المجلس السنوية بحيث لا تقل عن أربع جلسات وتحدد مكانه وتكاليفه وطريقة الدعوة إلى اجتماعه الطارئة والعادية.

2) القرارات الصادرة في اجتماعات المجلس تكون صحيحة  بحضور مالا يقل عن نصف الأعضاء وفي جميع الحالات تصدر القرارات بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وفي حال غياب الرئيس ونائبه عن الجلسة فإن أكبر الأعضاء الحاضرين سنا يتولى رئاسة تلك الجلسة.

3)القرارات المتعلقة ببيع أو شراء أو رهن أي أصول أو عقارات للأوقاف والإيجار الطويل الزائد عن ثلاث سنوات لأي من أصول الأوقاف وقرارات التعيين أو العزل لأحد أعضاء المجلس لا تكون نافذة إلا بموافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس على الأقل.

4) لا يحق لعضو المجلس توكيل عضو اخر من المجلس أومن خارجه للتصويت عنه حال غيابه.

5) إذا تعذر الحضور البدني أصاحبه مشقة لأحد الأعضاء أو جميعهم فلهم الاجتماع  من خلال إحدى وسائل الاتصال التي تتضمن الحضور صوتا وصورة مالم يتسبب ذلك في تضييع مصلحة راجحة للأوقاف على أن يعد محضر الاجتماع يوقع فيه جميع الأعضاء على اجتماعهم.

6)يجوز أن يصدر المجلس قرارا بالتمرير عند الحاجة وذلك في حال عدم القدرة على عقد اجتماع للمجلس عد الحالات التي نص على أن القرارات تكون بأغلبية الثلثين.

7)يجب على عضو المجلس أن يفصح عن أي يفصح عن أي مصلحة شخصية له أو لأحد من فروعه أو أصوله أو زوجته متعلقة بالموضوع الذي سيتخذ المجلس قرارا بشأنه ولا يحق له أن يحضر أو يشارك في مناقشته أو التصويت عليه وفي حال صدور قرار يثبت فيه عدم إفصاح العضو عن مصلحته فللمجلس الحق في إعادة النظر في هذا القرار واتخاذ ما يلزم.

8)يحق لمجلس النظارة وبموافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء  المجلس إضافة  صلاحيات له لم ترد في الصك بشرط تحقيق مصلحة الوقف بما لا يعارض نص الواقف وكذلك التعديل على هذه الوثيقة وذلك لما هو في مصلحة الوقف لافي إلغائه أو تعطيله.

9) يملك مجلس النظارة حق تفسير نصوص صك الوقفية ويكون تفسير أغلبيتهم معتمدا.


إضاءات

إدارة الوقف بواسطة مجلس نظارة هو الخيار الأفضل وذلك لعدة اعتبارات منها:

  • القرارات الصادرة عن مجلس النظارة أفضل من القرارات الفردية وبعيدة عن الحيف أو التوهم أو الظنون.
  • العمل بصورة مؤسسية يكسب العمل النمو والتطور وينأى به عن الارتجالية.
  • السلامة من تعطل الوقف مدة من الزمن عند انتهاء فترة الناظر الأول فجأة (كالوفاة مثلا) لأن تعيين الناظر البديل لابد أن يكون من القضاء  أومن صاحب صفة قريب للوقف وهذا في الغالب يتطلب زمنا ليس باليسير.
  • إذا جعل الواقف للناظر حق اختيار من خلفه فعليه أن يرشح في وصيته أوفي وثيقة من يخلفه في النظارة على الوقف بعد موته ويقدم الأكفأ فالأكفأ فإن تساووا فيقدم أكبرهم والأصل تقديم البطن السابق على البطن اللاحق في النظارة.
  • وجود أعضاء في المجلس من غير الذرية يعزر الحياد ويعين على تحقيق مصلحة الوقف.